الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : يسمح بالتأخير صباحا بدلا من الإجازة العارضة وتعطيل العمل(إذن بالتأخير صباحا)
بحيث لا تزيد مدة الإذن عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة ويحسب كل سبع ساعات يوم اعتيادي بشرط وجود رصيد من الاجازه الاعتيادية
-->
بحيث لا تزيد مدة الإذن عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة ويحسب كل سبع ساعات يوم اعتيادي بشرط وجود رصيد من الاجازه الاعتيادية
تعليقات: 0
إرسال تعليق