ضوابط وضع التقارير السنوية للمعلمين حسب القانون المنظم
السلبية مديرية التربية والتعليم إدارة شئون العاملين / التقارير
..
محالفه للتربة
ضوابط وضع التقارير السنوية
حسب ما جاء بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧م ( كادر المعلم )
عن عام ۲۰۰۹/۲۰۰۸م يخضع لنظام كفاية وتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها
المعلمون .
يكون وضع هذه التقارير عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي آخر أغسطس من كل عام بوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على أن يتم اعتماده من لجنة الموارد البشرية بالمديرية خلال
شهر ديسمبر .
يقام تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية : من ۹۰ الی ۱۰۰ درجه
فوق المتوسطة
من 75 إلى أقل من 90 درجة من 60 إلى أقل من 75 درجة
متوسط دون المتوسط
من 50 الى أقل من 60 درجة
ضعيف ويكون وضع التقارير وفقاً للنماذج ۱ و ۲و ۳ المرفقة مع القانون 155 لسنة ۲۰۰۷م . تعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق بشأنه ويجب إخطارهم لكل من هو مستوي اداله دون المتوسط أو ضعيف
أقل من 50 خمسون درجة
بأوجه النقص في الأداء حتى يتاح لهم الفرصة لتحسين مستوى أدائهم كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن استيفاء كافة التقارير السنوية للسادة العاملين بها وإرسالها؛ للمديرية في المواعيد المحددة وعدم إغفال أي من العاملين تحت إشرافهم من عدم وضع تقرير سنوي لهم وتدون بيانات العاملين بكل دقة وتحت مسئوليتكم
إتباع تعليمات المادة (٢٠) من القانون رقم 55 السنة ٢٠٠٧من والتي تنص على تطبيق الجزاءات الخاصة بتقارير
الكفاية ، وعدم إعطائهم مرتبة كفء في الحالات الآتية /
إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتازه بنجاح .
إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من
الأجر أو الوقف عن العمل لمدة يجاوز مجموعها (عشرة أيام) أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضـع عــه التقرير
السنوي .
ولا يجوز تقدير مستوى أداء العامل بمرتبة (فوق المتوسط) في الحالات الآنية / - إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة إذا وقع عليه جزاء تأديبي بخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على (١٠) عشرة أيام ، أو جوزي بجـزاءات الخصم . الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها لخمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .
يتم تدوين الجزاءات التي وقعت خلال العام على العامل بخانة الجزاءات بالتقرير السنوي وتوقيع العامل علـى بياناتـه بالتقرير والالتزام بعمل التقرير حسب كل وظيفة بالنماذج المبلغة . حديث اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧م الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة على من يحصل على تأرير تقويم أداء بمرتبة (متوسط) أو (ضعيف) وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة (ضعيف) منتهية
يعلن العامل بصورة من تقرير الأداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية بالمديريـة وله أن يتقدم بتظلم منة التقرير خلال عشرون يوما من تاريخ علمه بالتقرير وذلك أمام لجنة التظلمات بالمديرية التي تم تشكيلوا بمعرفة السيد المستشار / محافظ الشرقية ، وفي جميع الأحوال يتم البت في التظلم خلال سنون يوما من تاريخ تقديم التظلم من السيد المستشار / محافظ الشرقية ، ويرفق مع النظام مسحيفة أحوال من واقع لف خدمة العامل .
بقوة القانون . على كل إدارة تعليمية طبع الحتياجاتها من نماذج التقارير السنوية لجميع العاملين بها حسب النماذج المبلغة إليكم مـن
المديرية ولا يقبل أي لفرير تم تصويره ضوئيا . والله الموفق .... لبس القسم
المختص
مدير عام إدارة شئون العاملين
۱۲
مدیر عام
وكيل أول الوزارة
الشئون المالية والإدارية
محمد جمال وحسن التلباني/. M.s.Hehia
تعليقات: 0
إرسال تعليق