القرار الوزاري رقم 131لسنة 2019 بشان ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع علي اوراق الاجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني
: التاريخ / / ۲۰۰ مكتب الوزيررقم (۱۴۱) بتاریخs/۲۰۱۹۱ | بشان:
ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعبه العام، الفني)
وزير التربية والتعليم والتعليم العلمية بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة ۱۹۷۹، والحته التنفيذية، وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۰۱) لعينة ۲۰۱۰ بشان مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وعلى القانون رقم (۷۳) لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (۱۰۱) لسنة ۲۰۱۰ بشان مكافحة الإخلال باعمال الامتحانات وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ۱۹۹۷ بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (۲۷۳) لسنة ۲۰۱۲ بشان نظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وعلى القرار الوزاري رقم (۲۷۶) لسنة ۲۰۱۷ بشان نظام الدراسة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، وعلى القرار الوزاري رقم (۵۰۰) الصادر بتاريخ ۲۰۱۶
/ ۱۱ / 5 بشان " تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه " المعدل بالقرار الوزاري رقم (۱۱) بتاریخ ۲۰۱۶
/ ۱ / ۱۷ ، ۔ وعلى القرار الوزاري رقم (344) لسنة ۰۱۸يشان نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وعلى النشرة العامة رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الاشتراك في اعمال الامتحانات العامة
ق رر
المادة الأولى:
-.
تسري أحكام هذا القرار على طلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه (العام، الفني).
المادة الثانية:
للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام، الفني) التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية، وذلك في مادة أو أكثر، خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني، في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة رسميا، وعلى الطالب أو ولى أمره أن يحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
المادة الثالثة:
تشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة، وبعضوية ستة أعضاء من اللجنة، وتحت الإشراف العام المدير المدرسة، وتختص بالآتي : تلقى طلب التظلم من الطالب أو ولي أمره بعد موافقة مدير عام الإدارة التعليمية، وسداده مبلغ قدره(40) أربعون جنيها عن المادة الواحدة لدى المسلول المالي بالمدرسة، بموجب قيمة التحصيل (۱۲۳) تربية وتعليم، وذلك مقابل أداء خدمة أعمال التظلمات من نتائج امتحانات ص فوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه: (العام، الفني)، تنفيذا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التعليم رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱، وتعديلاته؛ لتغطية أوجة الصرف المحددة بهذا القرار، على أن يرفق بالطلب
القسيمة الدالة على الميداد، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. : تحديد موعد للاطلاع على أوراق الإجابة المتظلم من نتائجها، بعد توقيع مقدم الطلب، بما يفيد علمهم
بموعد الاطلاع ومكاته
/ ۹ / ۹ ا م استخراج اصول كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب المتضررين وتصويرها ضوليا، وتجهيزها للاطلاع من
قبل الطالب وولي الأمر، بكر التقفيل على الأماكن التي تخلو من الإجابة بها، وتذييل كل ص فحة
بكراسة الإجابة بخاتم اللجنة أو المدرسة. :ترقيم صور كراسات الإجابة بارقام سرية جديدة، ونزع بیانات الطالب عنها، ووضعها مع نموذج الإجابة وورقة الأسئلة، مرفقا بها ملاحظات الطالب في مظروف مغلق لكل مادة
على حدة، وتسليمها للجنة المشكلة بالإدارة التعليمية بقسم شلون الطلبة والامتحانات، المحددة بالمادة السادسة من هذا القرار؛ لتسليمها إلى لجان المراجعة الفنية المشكلة
بالمادة السابعة من هذا القرار لإعمال شئونها.
المادة الرابعة :
/ ه ا / يتوجه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في الموعد المحدد له، ويسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته، ويحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة، كما يحظر عليه اصطحاب أية نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذي سيدون فيه ملاحظاته بخط يده في ضوء الأتي
١. وجود اجزاء من الإجابة غير مقدرة.
٢. الخطأ في جمع جزئیات درجات كل س ؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة و على المرأة الخارجية الكراسة الإجابة. /
۳. عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها، طبقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشان.
: الخطا في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية الكراسة الإجابة.
المادة الخامسة:
تشكل لجنة رئيسية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد وكيل الإمارة، وعضوية كل من مديري التعليم الثانوي العام والفني، والموجهين الأوائل للمواد الدراسية، وتختص بالآتي: /
ه / : اختيار وتكليف الأعضاء الذين يقومون باعمال المراجعة الفنية من (الموجهين ممن تتوافر
فيهم شروط التقدير، فمن ذوي الخبرة والنزاهة، مع عدم وجود موانع تحول دون اشتراكهم في أعمال
الامتحانات : التنسيق مع جميع المدارس، لتسهيل وتيسير أعمال المراجعة الفنية. / • استلام تقرير تتالي اعمال اللجنة الفنية المختصة بكل مادة، ومراجعته، واعتماده من الموجة الأول
المختص : إعداد تقرير عام ونهالی بنتائج أعمال اللجان الفنية لكل المواد، وعرضه على مدير عام الإدارة
التعليمية، لاعتماده، واتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشان. : في حالة تعديل درجات بعض الطلاب وفقا لتقرير اللجنة الفنية، يتم إخطار لجنة النظام والمراقبة
بالمدرسة بتعالج المراجعة، وإخطار الجهات المختصة للتنفيذ، وإحالة المتسببين في الخطا في النتيجة للمساءلة القانونية، وتكون الإحالة من قبل مدير عام الإدارة التعليمية
تابع القرار الوزاري رقم (۱۹۱) بتاريخ ۲۰۱۶
/ ۹ /
۹ المادة السادسة:
7 تشكل لجنة بقسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية برئاسة
رئيس القسم وعضوية العاملين بالقسم، وتختص بالآتي:
: توفير مقر اللجان الفنية المختصة بمراجعة كراسات الإجابة بقسم شئون الطلبة. : استلام ص ور كراسات الإجابة للطلاب المتظلمين من نتائج امتحاناتهم من لجان النظام والمراقبة
بالمدارس التابعة للإدارة : تسليم صور كراساتر الإجابة للجان الفنية المختصة باعمال المراجعة
: اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة زيادة درجات بعض الطلاب، في ضوء التقرير النهائي
المادة السابعة:
7
تشكل لجنة فنية من عضوين بكل إدارة تعليمية عن كل مادة على حدة، وتختص اللجنة بمراجعة صور كراسات الإجابة، وإعداد التقرير الفني الخاص بكل كراسية، والتوقيع عليه، وفقا لما يلي:
1. في حالة عدم أحقية الطالب كلية زيادة في درجاته، يتم إعداد تقرير بعدم تعديل الدرجة. ۲. في حالة أحقية الطالب في تعديل درجاته بالزيادة، يطلب أصل كراسة الإجابة لإجراء التعديل بهاء
ويعد تقرير فني بالزيادة موضحا به الأجزاء التي تم تعديلها، والدرجة التي يستحقها الطالب
بعد التعديل. وتعد اللجنة تقريرا نهائيا بنتائج أعمالها الخاصة بكل مادة لرفعه إلى اللجنة الرئيسية لإعمال شئونها.
المادة الثامنة: .
تقوم لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بتعديل النتائج في جميع المسجلات الصدون بها نتائج الطلاب، وإخطار الطلاب بنتيجة التظلم، وإفادة قسم شئون الطلبة بالإدارة بذلك، لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشان. .
المادة التاسعة
للطالب الحق في استرداد قيمة مقابل أداء خدمة أعمال التظلمات من نتائج الامتحان من خزينة الإدارة التعليمية، حال تعديل درجاته بالزيادة.
المادة العاشرة
يقوم التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية بمتابعة تحصيل قيمة مبالغ التظلمات، وإثبات إجمالي الحصيلة وما تم رده منها لصالح الطلاب المستحقين لزيادة درجاتهم، واحتساب ص افي القيمة من إجمالي المبالغ المحصلة، ويتم توزيع صافي الحصيلة، طبقا لأوجه الصرف المحددة بهذا القرار. المادة الحادية عشرة
الحصائل الناشئة عن التظلمات من نتائج امتحانات ص فوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني) يتم توريدها لص اب الخزانة الموحد التابع للإدارة التعليمية، مع الالتزام بتطبيق القواعد والتعليمات المالية المنظمة









تعليقات: 0
إرسال تعليق