-->

التنظيم والإدارة: إنهاء خدمة الموظف بدون إنذار فى هذه الحالات

التنظيم والإدارة: إنهاء خدمة الموظف بدون إنذار فى هذه الحالات

    التنظيم والإدارة: إنهاء خدمة الموظف بدون إنذار فى هذه الحالات

    ==============================
    أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد خلت من وجوب توجيه أي إنذارات قبل إنهاء خدمة الموظف أيًا كانت الأسباب، سواء لفقده الجنسية المصرية، أو في حالة عمله لصالح جهة أجنبية بدون تصريح مسبق، أو ثبوت عدم لياقته الصحية أو انقطاعه عن العمل بدون عذر.
    وأضاف الجهاز، في منشور صادر عنه مطلع مارس الماضي، أن انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، حتى لو عوقب تأديبيًا، فإنه يجب علي السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه.
    وجدد التنظيم والإدارة، رفضه في المنشور ذاته التماس تقدمت به إحدي الجهات الحكومية بمحافظة الفيوم بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدي جواز سحب قرار إنهاء خدمة أحد الموظفين بسبب الانقطاع عن العمل، خاصة وأنه أبلغ جهة عمله بأنه ملازم للفراش، ولم يحضر للجنة الطبية، وعليه تم اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.
    وقال، إن ما قامت به الجهة من إنهاء خدمة الموظف لعدم مثوله أمام اللجنة الطبية وتقديم عذر مقبول عن سبب انقطاعه عن العمل يتفق مع صحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي لم تلزم جهة العمل بإنذار الموظف قبل اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.


    - بلوغ سن الستين:

    تنص المادة (183) من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد أنه "تعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانا بأسماء الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة اعتبارا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن".

    كما نصت المادة (185) أنه "يسلم كل من الموظف ورئيسه المباشر صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم الموظف صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها".

    -عدم اللياقة للخدمة صحيا:

    تنص المادة (186) على "تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز للسلطة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته".

    وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة".

    -الاستقالة:

    تنص المادة (187) على أن "للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ولا تننتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفويضه بقبول الاستقالة".

    المادة (188) تنص على أن "إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا قدم الموظف استقالته أن تبث عليها تاريخ ورودها وأن تعرض فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته".

    وتنص المادة (189) على أن "يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار الاستقالة إجابته إلى طلبه.

    ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين، بالاضافة إلى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

    والمادة (190) تنص على أن "إذا كان الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوة بغير جزائى الفصل أو الإحالة إلى المعاش".

    وتنص المادة (191) على أنه "إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فورا بذلك".

    وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه.

    وتنص المادة (192) على أنه "يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة".

    -الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة:

    تنص المادة (193) على أنه "إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه. ولا يجوز أن تسترد من الموظف الذى أوقف عن عمله فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر".

    -فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل:

    تنص المادة (194) على أنه "إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ فقدها، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل ويستحق تعويضا يعادل إجمالى أجره حتى إخلاء طرفه".

    الانقطاع عن العمل بدون إذن:

    تنص المادة (195) على أن "إذا انقطع الموظف عن عملهه بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثون يوما غير متصلة فى السنة يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لاكتمال مدة انقطاعه".

    الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص:

    تنص المادة (196) على أن "إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية".

    الحكم على الموظف:

    تنص المادة (197) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا حكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

    الوفاة :

    تنص المادة (198) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا توفى الموظف أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".
    بعد تصديق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ينشر "اليوم السابع" الحالات الـ6 التى تعطى الحق للسلطات المختصة فى إنهاء خدمة الموظف.

     

    1.   وفاة الموظف.

    2.   إذا فقد جنسيته المصرية.

    3.   إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة.

    4.   إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانة المخدرات.

    5.   خدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة.

    6.   معاقبته جنائياً بحكم نهائى عن جريمة مخلف بالشرف.

    7.   إذا ثبت عدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
    أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 27/ 5/2017 م وتناولت مواد اللائحة ما ينظم عمل الموظف، وأوضحت فيما تناولته من مواد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف، فيما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 1/11/2016 ( قبل صدور لائحتة التنفيذية ) في الباب الثامن، وبعنوان انهاء الخدمة بالبند الخامس والسادس من المادة 69، أسباب إنهاء خدمة الموظف في حاله إنقطاعه عن العمل بدون عذر سواء إنقطاع متصل في حدود خمسة عشرة يوماً متتالية فيكون إجراء إنهاء الخدمة خلال الخمسة عشرة يوما التالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول ، كما تحدث البند السادس من ذات المادة على أن من أسباب إنهاء الخدمة إنقطاع الموظف عن العمل بدون اذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة،  فيما تناولت باقي البنود أسباب فصل الخدمة وهي الاستقالة أو الاحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخرى، أو عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، أو الالتحاق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الحكومة، أو الحكم علي الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو الوفاة وفي حالة الوفاة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين، كما تضمنت أن اللائحة التنفيذية ستضع قواعد واجراءات انهاء الخدمة لهذه الاسباب .

    صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 وتضمنت في الباب الثامن بعنوان إنهاء الخدمة  أسباب إنهاء خدمة الموظف وتضمنت المادة 176 إنهاء خدمة إذا إنقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوماً متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة، أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ إنقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال إنقطاعه الغير متصل، وهنا نلاحظ فصل الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن ولو عوقب تأديبياً مما يعتبر مخالفاً لمبدأ معاقبة الموظف علي نفس الفعل لأكثر من مرة.

    واذا نظرنا إلي قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نجد أنه تضمن تعيين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة إنقطاعه خمسة عشر يوماً و عشرة أيام في حالة انقطاعه ثلاثين يوماً .

    حيث نصت المادة 98 من الفصل الثاني عشر والذي يتناول إنهاء الخدمة من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978  في فقرتيه الاولي والثانية:-
    يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :

    ( 1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول و في هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك و ألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

    ( 2 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.

    و في هذه الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية.






    إرسال تعليق