-->

وزارة المالية اعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل و اثناء الخدمة التسوية بالمؤهلات

وزارة المالية اعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل و اثناء الخدمة  التسوية بالمؤهلات

    وزارة المالية اعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل و اثناء الخدمة  التسوية بالمؤهلات 

    اصدرت وزارة المالية تعليماتها للمديريات المالية لجميع المحافظات بموافقة وزير المالية بتاريخ 15 / 5 / 2016 على اعادة تعيين السادة العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا اثناء وقبل الخدمة تطبيقا لاحكام المادة 25 مقرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون 5 لسنة 2000 والتنبيه على مايلى :
    - موافاة وزارة المالية بأعداد واسماء الموظفين المطلوب تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهلات الاعلى الحاصلين عليها قبل او اثناء الخدمة ودرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم وبيان بالمقررات الوظيفية المطلوبة والاحتياجات الوظيفية للمديرية المالية التابعين لها
    - بيان كيفية تغطية العجز فى الوظائف الكتابية حال اجراء التسوية ودون ترتيب اعباء اضافية على موازنة الدولة او الاخلال بسير العمل
    - موافاة الوزارة بالبيانات المطلوبة وصورة المؤهل الدراسى الحاصل عليه الموظف خلال اسبوع من تاريخة لاتخاذ اللازم وجاء الموافقة والتوقيع على هذا الفاكس بتاريخ 6 / 6 / 2016
    اعلن الموقع الرسمى للمديرية المالية لمحافظة الجيزة عبر صفحته على الفيسبوك عن موافقة الاستاذ الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
    وموافقة السيد الدكتور / نائب وزير المالية لشئون الخزانة على اعادة تعين السادة العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل واثناء الخدمة وذلك لجميع المحافظات و المديريات المالية بتاريخ 15 / 5 / 2016
    تطبيقا لاحكام المادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون 5 لسنة 2000
    والتنبيه على مايلى : –
    موافاة وزارة المالية بأعداد واسماء الموظفين المطلوب تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهلات الاعلى الحاصلين عليها قبل او اثناء الخدمة ودرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم وبيان بالمقررات الوظيفية المطلوبة والاحتياجات الوظيفية للمديرية المالية التابعين لها
    وبيان كيفية تغطية العجز فى الوظائف الكتابية حال اجراء التسوية ودون ترتيب اعباء اضافية على موازنة الدولة
    او الاخلال بسير العمل
    و موافاة الوزارة بالبيانات المطلوبة وصورة المؤهل الدراسى الحاصل عليه الموظف خلال اسبوع من تاريخة لاتخاذ اللازم
    وجاء الموافقة والتوقيع على الخطاب لها بتاريخ 6 / 6 / 2016

    فى ظل تصاعد المعركة بين الحكومة والبرلمان بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، تبحث المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء حاليا عن مخرج لحل الأزمة العالقة خاصة مع وجود فراغ تشريعى أحدث حالة جدلية حول كيفيه صرف رواتب 6 ملايين موظف يخضعون لهذا القانون، بدأت بلقاءات ثنائية بين رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، على مدار الساعات القلية الماضية، وصولا لاجتماعات متواصلة جمعت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرى التخطيط والمالية.
    وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لـ"برلمانى": إن وزيرى التخطيط الدكتور أشرف بالعربى ووزير المالية لا يزالان يدرسان التعديلات التى ستقدمها الحكومة إلى مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه لم يرد إليه سوى التقرير الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة (الخاصة) بمجلس النواب بشأن رفض القانون. 
    فيما كشفت مصادر لـ"برلمانى" أن المشاروات الحكومية أسفرت حتى الآن عن وجود اتجاه لتعديل 10 مواد بشكل مبدئى فى مقدمتها المواد التى أعلن المستشار مجدى العجاتى، خلال جلسة مناقشة القانون موافقة الحكومة على تعديلها، وأبرزها أكثر المواد جدلية فى القانون والممثلة فى المواد (26) و(27) و(28) من القرار بالقانون رقم 18 لسنه 2015، وذلك بتعديل المادة (26) بإلزام الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء على أن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وفيما يتعلق بالمواد (27) و(28) و(29) والخاصة بتقييم أداء الموظفين سيتم تعديلها استجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس. 
    وأضافت المصادر، أنه الحكومة ستدخل تعديلا على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين. 
    وتضمنت موافقات الحكومة، وفقا للمصادر استحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978. 

    الحكومة تستبعد تعديل بعض المواد المختلف عليها


    ولفتت المصادر إلى أن أبرز المواد المستبعدة من التعديل المادة رقم (1) والخاصة بالفئات المستثناة من القانون، وذهبت الجهات الحكومة فى ذلك إلى أن المادة ليست مستحدثة إنما كان منصوص عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لهم. 

    وأشارت المصادر، إلى أن المواد المستبعد تعديلها المادة (15) فى بندها الأول والخاصة باشتراطات شغل الوظائف بالدولة، والتى تنص على "يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف مايلى: أن يكون متمعتا بالجنسبة المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية"، لافته إلى أن الحكومة ذهبت فى استبعادها لهذا التعديل بأن هذا النص يترتب عليه عمل المصريين بالخارج وفى حال إلغائه فإنه سيوثر على العمالة المصرية فى الخارج.

    وأكدت المصادر، أن هناك بعض المواد التى هى محل خلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب آثارها على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب النواب بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735، إعمالا بقانون الحد الأدنى للأجور، ومادة أخرى تتعلق بالتسويات فى حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عين على أساسه، وذلك نظرا لأنها مواد ستؤثر جذريا على الموازنة العامة للدولة، بجانب 4 مواد تتعلق بالأجور والعلاوات، وهى المواد من 35 إلى 38 من بينها المطالبة بزيادة العلاوة السنوية من 5% إلى 7%. 

    لجنة القوى العاملة ترصد 19 مادة تحتاج إلى تعديل


    ورصدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو 19 مادة تحتاج إلى التعديل وإعادة النظر، وتوافق معها فى الرأى معظم النواب، ومنها أن يتم إضافة مادة تنص على محو الجزاءات بالنسبة للموظفين، والتى كانت منصوص عليها فى المادة 92 فى القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، وأغفلها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتعديل المادة الأولى التى تستثنى بعض الفئات من القانون، وتعديل المادة 23 لتتيح للموظف والعامل التسوية بالمؤهل العالى، والمادة 15 التى تسمح بعمل مواطنين من دولة عربية أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة المصرى فى حالة المعاملة بالمثل، وتعديل المواد 26 و27 و28 والمادة 29 الخاصة بالترقيات والندب، وكذلك المادة 32 التى تسمح بنقل الزوجة فى حالة عمل زوجها فى محافظة أو مكان آخر بما يساعد على لم شمل الأسرة، والمادة 8 التى تضمنت عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، والمادة 18، التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية، والمادة (3 الخاصة بإنشاء مجلس الخدمة المدنية)، بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى. 

    كما شملت المواد التى يطلب النواب تعديلها المادة 75 التى نصت على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به"، ومنح قانون الخدمة المدنية وفقا للمادة 59 من القانون، مزيدا من السلطات فى إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر، والمادة 14، التى تنص على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة، وذلك فى ضوء المادة 32، المتعلقة بنظام الانتداب، وإلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلا "حامل الديلوم أو ليسانس يمكن أن يشغل درجة وظيفية أعلى من حامل الدكتوراة". 

    النواب يطالبون بإعادة النظر فى المادة 13


    كما طالب نواب البرلمان بإعادة النظر فى المادة 13 التى تقرر بأن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن خمسة وثلاثين ساعة، ولكن لم يتم النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، كما لم يتم النص على المقابل المادى لساعات العمل الإضافية، وبالتالى مشروع القانون الجديد لابد أن يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية والأسبوعية والمقابل المالى لساعات العمل الإضافية، وتعديل المادة 36 من قرار بقانون رقم 18، فيما يتعلق، علاوة شهر يوليو، التى كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها فى كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة فى القانون رقم 18 لسنة 2015 بقيمة 2,5 % من الأجر الوظيفى وهى نسبة ضعيفة جدا مقارنة بمستوى التضخم الذى يزيد عن 10 % سنويا، وهو ما يعنى أن الدخول تقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق. 

    وقال أعضاء مجلس النواب بلجنة القوى العاملة الخاصة التى ناقشت القانون قبل عرضه على المجلس: "إن العلاوة الدورية السنوية ستكون بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى والعلاوات الأخرى 2,5% من الأجر الوظيفى، وتم بالمقابل تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى، إلى فئات مالية مقطوعة، ما يجعلها لا تزيد بصورة سنوية، طبقا للأجر الوظيفى، وبالتالى ستتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بسبب التضخم، مطالبين بزيادة العلاوة السنوية إلى 7%". 
    تسوية حالة الموظف الحاصل على المؤهل قبل الخدمة اواثناء الخدمة
    تسوية حالة الموظف الحاصل على المؤهل قبل الخدمة اواثناء الخدمة
    · وتوضح مضبطة مجلس الشعب بالفصل التشريعي السابع بالدور الانعقاد العادي الخامس بالجلسة (39) بتاريخ 27/2/2000 
    وافق المجلس على مفهوم الجوازية كما قصده المشرع عند التصويت على تعديل المادة (25 مكرر) بقانون (5) لسنة 2000 
    ( لتفسير القانون الجواز والوجوب هنا يلتقيان فى معنى واحد ذلك انه لو نص على الوجوب لابد من توافر الدرجة ، ولو نص على الجواز لاتستطيع الجهة الإدارية أن ترفض تعيينه متى توافرت الدرجة ، طالما انه لاتوجد غاية مشروعة من رفض تعيينه إذن الحكومة مقيدة قانونا وفقا للسلطة التقديرية والسلطة المقيدة أيضا أن تعينة وبالتالي من الناحية المشروعية ، سيستويان ويحصلان على حقوقهم ولا خشية من ذلك . ) أوضح رئيس مجلس الشعب ( انه لا فرق بين الجواز والوجوب من ناحية المشروعية لأنة إذا توافرت الدرجات يكون التعيين قانونا وإلا كسب صاحب الشأن القضية أمام مجلس الدولة والغي قرار الامتناع لأنة تكون هنا غاية غير مشروعة من رفض تعيينه وبالتالي من ناحية المشروعية الإدارية يتساوى الوجوب مع الجواز . ) (مرفق) 
    · ونص الكتاب الدوري (4) لسنة 2000 المعتمد من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية في أولا : مبادئ عامة بالبند الثالث ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة عليها فان السلطة المختصة أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمويل الدرجات المالية الملائمة لتعيينهم عليها وذلك مقابل إلغاء درجات وظائف أخرى شاغرة بالجهة ) (مرفق) 
    ويتضح أن تسوية حالة الطاعن وجوبيه كما قصده المشرع لتوافر الدرجة المالية كما توجد درجات مالية أخرى خالية كما سوف يوضح لاحقا . 
    · علما بان لفظ ( يجوز ) مخالف للمادة 40 ، 64 من الدستور ويشوب النص بعدم الدستورية كما سوف يوضح . 
    1. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ). 
    مستند ( ) 
    · واستقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا على : 
    (مرع 10 س ص1662 ، قا 361 - 1789 – 6 ، 754 - 7 – 24/5/64 ) 
    ( إن التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتي الذي يطلب به المدعى في دعواه فان كان يطالب بحق ذاتي مقرر مباشرة من 
    قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحته فان الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية ) 
    [/COLOR] 
    · ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 ) 
    ( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء ) 
    بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001
    · ( مصر في 15 س ص102 ، قا 20 – 130 – 2 – 17 /11/ 1948 – 3/12/1953 ص104 
    ، 24 – 96 – 1 – 10/3/ 948 – 2 – 78 440 ، مرع في 10 س قا 71 ص104 – 65 – 3 1/2/1958 – 3 
    – 67- 761) 
    ( إن كل منازعة متعلقة بالدرجة أو المرتب تعد من المنازعات الخاصة بالتسويات أو الاستحقاق لان حق الموظف في الدرجة 
    والمرتب يستمد من نصوص أنظمة الوظيفة العامة مباشرة لاتملك الإدارة بصددة بصفة عامة سلطة تقديرية في المنح أوالحرمان ) 
    ، بمرجع/ محمد حامد – الموظف العام فقها وقضاء ص 1544 و 1545 
    مبادئ المحكمة الإدارية العليا
    · استقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 17/3/1963 س 8 ص 858 
    ( إن قرارات تسوية حقوق الموظفين كاشفة لأنهم يستمدونها من القانون مباشرة ودور القرار مجرد الكشف عنها )
    · حكم المحكمة الإدارية العليا في الصادر بجلسة 26/1/1963 س 8 ص 609 
    ( قضت بان يكون ما اصدرتة الإدارة من أوامر أو تصرفات هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية ويكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي ) 
    ( بمرجع المستشار الدكتور / عبد الحكم فوده / الحقوق الإدارية جزء 2 ص 178 ، 179)
    · واستقرت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1127 لسنة 8 ق جلسة 9/1/1966 و 11/36/297 
    ( من الملائمات التقدير التي تترخص فيها جهة الإدارة مشروط بمراعاة ما نص علية القانون بالالتزام بما يحدده المشرع 
    من عناصر لازمة )
    1) إن الحكم الطعين باستناده إلى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني ملزم بطبيعته خالف المشروعية فى العديد من 
    نصوص الدستور والقانون لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة وتشوب النص بعدم الدستورية على النحو التالى :
    أ ) خالف نص المادة (40 ) من الدستور ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم 
    في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) 
    وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها بالمؤهل العالي على وظيفة ( مفتش جوى ) . 
    أ) حالة السيد / احمد جلال فهيم ــ بالقرار الادارى رقم ( 110) بتاريخ 18 / 3 / 2007 
    مستند ( ) 
    علما بان الطاعن له الأحقية في التسوية عن للاتي :
    الطـاعـن
    1- أقدم في قرار تعيين الطاعن (12) في 11/3 /1992. 
    2- أقدم مؤهلا حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة فى 
    11/8/ 1996 . 
    3- حصل على الدورة الأساسية من معهد المراقبة الجوية 
    والدراسات الأكاديمية بالقرار (149) فى 1995 . 
    4- كما أن الطاعن اكبـر في السـن . 
    1- قرار تعيينه في 9/4/1998 . 
    2- حصل على المؤهل العالي قبل الخدمة عام 1998 . 
    3- لـم يحصل على اى دورات تدريبية في المراقبة الجوية 
    4- اصغـر فى السـن .
    ب) حالة كل من : السيد / أيمن خليل شلبي ــ والسيد / حسام الدين محمود صالح 
    بالقرار الادارى رقم ( 59) بتاريخ 5 / 8 / 2000 على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا . 
    مستند ( ) 
    ج) حالة السيد / محمد مرسى عزازى ــ بالقرار الادارى رقم ( 14) بتاريخ 8 / 4 / 1990 
    بناء على حكم محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات فى الدعوى 3384 لسنة 38 ق 
    على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا 
    مستند ( )
    ب ) خالف نص المادة (64 ) من الدستور ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ) 
    فعدم تطبيق نص القانون بالمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000وعدم تطبيق نص المادة [ 10 مكرر (1) ]من اللائحة التنفيذية للقانون على حالة الطاعن استنادا الى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني حدد السلوك لجهة الإدارة هو إهدار لسيادة الدولة من خلال نصوص القانون ولجسامة هذا الإهدار رتب المشرع عقوبة بالفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات لكل من يمتنع عن تنفيذ القانون ولوائحه وأوامر الحكومة .
    ج) خالف نص المادة (13، 14 ) من الدستور ( لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين) 
    فعدم تنفيذ الإدارة المادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000بتسوية حاله الطاعن رغم طلبه بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني جبرا بقرار الإدارة السلبيمخالفة للدستور . 
    مبادئ المحكمة الدستورية : 
    (استقرت مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية ) 
    ( أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وهو المبدأ الذي يوجب خضوعسلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها هذا المبدأ لن ينتجأثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يؤدي بمبدأالمشروعية ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين منجهة، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هيالمظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعدالقانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود .وغنى عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاءسوف يؤدي حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون )
    وتضمنت أيضا (نص قانون إنشاء مجلس الدولة علىسلطة هذا المجلس في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ونص في الدستورالدائم - صراحة - على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري منرقابة القضاء) 
    استقر فقهاء القانون الادارى : 
    · أن السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم فى حالة وجود نص قانوني قائم وملزم مثل نص المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 وتطبيقا للدستور لان القانون في حد زاتة ملزم وحدد للإدارة السلوك الذي يجب عليها إتباعه في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف الذي حددته المادة القانونية بالتسوية عند الحصول على المؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة ويتحتم على الإدارة بمقتضى حكم القانون والدستور إصدار قرار معين دون أن يكون لها اختيار فى هذا المجال فليست لديها حرية الامتناع عن إصدار القرار المطلوب ، كما إنها لا تستطيع إصدار قرار أخر محل القرار المطلوب ، كما إنها ليس من حقها إضافة شروط جديدة إضافية ليست مقررة فى نص المادة القانونية الملزمة بالتنفيذ ، وإنما علي الإدارة أن تلتزم بأحكام القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها 0 
    ( مرجع الدكتور / محمد كامل ليلة / الرقابة على أعمال الإدارة )
    · لان القانون هو المصدر المباشر للحق ومنحها له ودور الإدارة إنما مجرد تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية الهدف منها تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية 0 
    ( مرجع / سعيد حسين /المشكلات العملية للدعوى الإدارية ص107)
    · ( تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كان القانون يملى على الإدارة في هذه الحالة المسلك الذي يجب عليها انتهاجه فلا يترك لها حرية الاختيار بين مواقف متعددة وعلى هذا إذا اتخذت الإدارة موقفا أخر غير ذلك الموقف الذي حددته القاعدة التنظيمية العامة يكون عملها غير مشرع ) 
    ( مرجع دكتور /عبد الحميد كمال حشيش / مبادئ القضاء الادارى – مجلد الأول ص 98)
    ومن حيث أن طبيعة السلطة التقديرية لأتكون بقرارات متصلة بدرجات مالية أو تسويات إدارية متصلة بدرجات مالية أو ترقيات لان مصدرها الوحيد هو القانون واللوائح التنفيذية للقانون بل تكون السلطة التقديرية فى حالة عدم وجود نص قانوني يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها ، 
    ( إن السلطة التقديرية تستخدم لمواجهة خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن العام للدولة مثل الحروب والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ) 
    ( بمرجع المستشار / حمدي ياسين عكاشة / القرار الادارى جزء 2 ص 1525 )
    ثانيا : 
    ) إن الحكم الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية )
    إن الملائمات التي تجريها الجهة الإدارية فى حالة عدم وجود نص قانوني مقيد لسلطة الإدارة وحدد السلوك لها في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها لان إعادة التعيين من دعاوى الاستحقاق او التسوية لأنها مرتبطة بدرجات مالية اقدمية فيها ومصدرها قاعدة قانونية . 
    واستقرت المحكمة الإدارية العليا على : 
    · ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001) 
    [/FONT] 
    ( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )
    بند 1 : سيادة القانون
    فان الحكم الطعين والإدارة يخالفان الدستور والقانون والنظام العام للدولة لان القانون شرع من اجل تنظيم العلاقة بين جميع أفراد المجتمع سواء الأفراد او الأشخاص والمساواة بينهم . 
    ونصت المادة (64) من الدستور (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )
    ثالثا : خطاء فى تفسير وتأويل المادة (25 مكرر) من قانون العاملين47/78 المعدلة بقانون(5) لسنة 2000 :
    المعيار اللفظي للنصوص التشريعية ومعيار لفظ ( يجوز) 0
    إن أساس لفظ ( يجوز) هو لفظ ملزم وليس تقديري لجهة الإدارة وهذا يجعلنا نتطرق إلى المعيار اللفظي للنصوص التشريعية لأننا نتعامل مع القوانين ولوائحها التنفيذية من خلال كلماتها وألفاظها التي تعبر عن معانيها من خلال مفردات اللغة ( ومعنى اللفظ يظهر ويتضح من خلال المعنى المضاد أو المعاكس له ) 0
    أ) فإذا اقترضنا أن لفظ يجوز يحمل معنى التطبيق ويحمل أيضا معنى عدم التطبيق باعتبارها سلطة تقديرية وليس لفظ جامع مانع. 
    · فما هو الرأي والتفسير في لفظ ( لا يجوز ) هل يحمل نفس المعنيين السابقين ويسمح بتطبيق نص قانوني بسلوك مخالف لما نهت عنه المادة بلفظ ( لا يجوز ) باعتبارها سلطة تقديرية ، علماً بان لفظ ( لا يجوز ) هو لفظ جامع مانع ملزم بعدم تطبيق ما نهت عنه المادة القانونية. 
    · ويتضح ان الجهة الإدارية تحمل الألفاظ عكس معانيها وتحمل لفظ ( يجوز ) معنى ( لا يجوز ). 
    أو تفسر القانون وفق رغباتها وأهوائها 
    · وهذا ما تداركه السيد / رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية والمختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذ نص القانون وهذا ما نصت عليه المادة 144 من الدستور. 
    حيث تدارك عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون العاملين 47 لسنة 78 في المادة ( 10 مكرر (1) ) منها وذلك لظهور اختلافات في تفسير نص المادة ( 25 مكرر ) في لفظ ( يجوز ) بين الجهات الإدارية بعكس ما قصده المشرع منها. 
    وقد حدد إلزام التنفيذ وليس سلطة تقديرية لجهة الإدارة فعبر عنها بالفظ ( تقوم ) في المادة ( 10 مكرر (1) ) 
    بلـفـظ ( تـقـوم وحدة شئون العاملين بحصر الدرجات والعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين في هذه الوظائف 00000الخ ). 
    وبذلك ارجع المعنى المقصود من نص المادة ( 25 مكرر المعدلة بقانون 5 لسنة 2000) وهذا يتفق ونصوص الدستور والمبادئ القانونية وسيادة القانون بالدولة لان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود نص قانوني حدد السلوك لها.
    · وإذا كانت تصرفات الإدارة تقديرية رغم وجود نصوص قانونية فما كان هناك وجوب إلى إصدار تشريع ملزم ومعاقبة (من يخالف القانون أو يمتنع عن تنفيذه) بنص الفقرة الثانية من المادة 123عقوبات.
    عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (40 ) من الدستور لوجود حالات مماثلة .
    وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة تشوب النص بعدم الدستوري لمخالفته للمادة (40) من الدستور بالمساواة بين المواطنين وهذا المبداء ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي وان غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية .
    عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (64 ) من الدستور لعدم تطبيق المادة القانونية على الطاعن . 
    وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة وامتنعت عن تطبيق المادة (25 مكرر) على حالة الطاعن فقد اهدرت سيادة القانون على احد مرافق الدولة ، بل غلبت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
    رابعا : يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة :
    ) إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها )
    إن عبارة دون معقب عليها فى يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة ويحميها بل يشجعها على إساءة استعمال السلطة بمخالفتها للقانون لعدم وجود معقب عليها . 
    · وهذه العبارة تخالف نص صريح فى المادة (68) من الدستور ( يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ) 
    · وتخالف أيضا لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 78 حيث نص ( سلطة هذا المجلس فى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون) 
    وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية (11 ) لسنة ( 5 ) ق 
    (نص المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة وحظرت النص فيالقوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ومن حيث إن المادة 68 منالدستور الدائم تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حقالالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرارإداري من رقابة القضاء" ويبين من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد تقريرحق التقاضي للناس كافة - كمبدأ دستوري أصيل - بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النصفي القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، رغم دخول هذا المبدأفي عموم المبدأ الأول رغبة من المشرع في توكيد الرقابة القضائية على القراراتالإدارية)
    · فرقابة القضاء على أعمال الإدارة هى رقابة لمبداء المشروعية للتأكد من سلامة تطبيقه واحترام احكامة . 
    وقضت محكمة مجلس الدولة . 
    ( طعن 55 لسنة 1 ق س2 ص15 مج 11 لأحكام القضاء الادارى ، وطعن 161 لسنة 3 ق مج 2 س3 ص1335 ، طعن 929 لسنة 3 ق) ( مرجع د / كمال أبو المجد – الرقابة على دستورية القوانين جزء 1 أحكام المحكمة العليا ص 259 ) 
    ( القضاء مستقلون دون غيرهم بتطبيق القانون على المنازعات والدعاوى بين الأفراد وأجهزة السلطة وبدون ذلك وغياب السلطة القضائية على تنفيذ القانون يساعد الخبرات الإدارية على إساءة استعمال السلطة وعدم تنفيذهم للقوانين )
    خامسا : يغصب اختصاص (السلطة التشريعية) في التشريع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
    إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها ) 
    جميع الشرائع السماوية تؤكد ان القضاة يحققوا عدل الله على الارض 
    · فنصت المادة (165) من الدستور ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ) 
    كما نصت المادة (166) من الدستور( القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) 
    من المستقر علية فقها وقضاءا إن الأصل في العمل القضائي انه عمل اجرائى مقيد ولا يوجد عمل قضائي تقديري لان القضاء يراقب أعمال الإدارة من خلال القوانين ومدى مطابقة أعمالها مع القانون ويستند فى احكامة الى نص القانون وطلبات الخصوم . 
    · فنجد يعطى الحق لجهة الإدارة باستخدام الملائمة والتقدير على المواد الى نص المادة ( 25 مكرر )من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 والمادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية للقانون وكتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (4) لسنة 2000 وجميعهم ملزمين تطبيقا للمادة (64) من الدستور . 
    وجميعهم خلت نصوصهم من ا عطاء الجهة الإدارية الحق الملائمة والتقدير بل حدد سلوكها كما سبق ايضاحة .
    استقر فقهاء القانون الادارى على : 
    انه لا يصح أن تكون للقاضي سلطة أعلى من سلطة المشرع ومن ثم فلا يجوز أن يقرر مبدأ قانونيا يخالف به نصا وضعة المشرع ، ولا يغير من هذه الحقيقة الاحتجاج بسلطة القاضي في رقابة دستورية القوانين لان تلك السلطة تتوقف عند حد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور فلا تصل إلى حد إنشاء مبدأ يخالف نصا تشريعيا صريحا فالتشريع لايخالفة ولا يلغيه إلا تشرع مماثل ولا يصح أن تأتى المخالفة للتشريع من حكم قضائي لان مثل ذلك إخلال بالنظام القانوني للدولة وإهدار لمبدأ فصل السلطات . 
    (مرجع القانون الادارى العربي د/ فؤاد مهنا مجلد 1 ص99 طبعة 63 ، محمد كامل ليلة _ الرقابة على أعمال الإدارة مجلد 2 ص57 طبعة 67)
    سادسا : مخالفة الإدارة للدستور وإساءة استعمال السلطة وغصبها 
    بند 1 : خالفت نصوص الدستور فى : 
    أ‌- المادة (40) بعدم المساواة بين العاملين لوجود حالات مماثلة تم تسويتها منها القرار (110) فى 18/3/2007 . 
    ( والمساواة في اساسى المرتب والبدلات والبعثات الخارجية كل هذه الحقوق مهدرة للطاعن بسبب عدم صدور قرار التسوية على وظيفة مفتش جوى )
    ب‌- المادة (64) بإهدارها لسيادة القانون وعدم تنفيذها للمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 على حالة الطاعن .
    ت‌- المادة (144) ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ... الخ) فقد أعفت نفسها بل امتنعت عن تنفيذ المادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين
    ث‌- المادة (156) فى الفقرة (ج) ( إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقانون ومراقبة تنفيذها ...الخ) فامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار التسوية على حالة الطاعن.
    ج‌- المادة (14 ، 13) ( لا يفرض اى عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين) 
    قرار الإدارة السلبي بعدم تسويه حالة الطاعن بالمؤهل العالي على وظيفة (مفتش جوى) رغم طلبة بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني هو إجبار له على الاستمرار في العمل الفني( لكونه مصدر دخل له) رغم حقه الثابت قانونا في التسوية . 
    د - المادة (153) (الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ) 
    فقد خالفت الجهة الإدارية أوامر الحكومة المصرية في الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وفق أخر تعديل لنص المادة ( 25 مكرر ) بقانون (5) لسنة 2000
    سابعا : استند إلى ادعاءات الجهة الإدارية دون التحقق من صحتها : 
    جميع ادعاءات الجهة الإدارية تخلو من دليل يؤيدها ولا تعززه قرينة أو مستند على النحو التالي : 
    1- تضمن عبارة ( الوظيفة المذكورة أنفة تتطلب تأهيلا خاصا ) 
    ما هو التأهيل الخاص الذي لم يرد به مستند ، أليست وظيفة بالهيكل الوظيفي ومموله مثل باقي الوظائف . 
    2- تضمن عبارة ( أجاده اللغة الانجليزية لايتوافران ) 
    أين المستند الذي يثبت صحة ادعاءات الجهة الإدارية ،علما بان الجهة الإدارية على يقين من اجادتى للغة الانجليزية للاتي : 
    أ – نجاحي في ألدوره التدريبية وحصولي على الإجازة الأساسية من معهد المراقبة الجوية والدراسات الأكاديمية وجميع 
    مواد الدراسة والامتحانات باللغة الانجليزية وترتيبي الأول بها بالقرار (149) لسنة 1995 . 
    مستند ( ) 
    ب- خضوع الطاعن إلى تأهيل علمي وتدريبي عملي واحد لكل من وظيفة ( فني مراقبة جوية ) ووظيفة 
    ( مفتش جوى ) كما هو بالمادة ( 93 ، 94 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني ، لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين ويخضعان لظروف ومكان عمل واحد مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية. 
    مستند ( ) 
    ج – أداء الطاعن إلى وظيفته الذي استحق عليها تقرير كفاءة ( ممتاز ) تؤكد اجادتة إلى اللغة الانجليزية لان طبيعة وظيفته تلزمه الاطلاع على كل المعلومات الفنية وفق القواعد الدولية والتعليمات المحلية التي يطلع عليها المفتش الجوى لمساعدته في أداء عملة لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية. 
    مستند ( ) 
    3- كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/ 1978المعدلة بقانون 5 لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ) 
    وتضمنه الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية 
    وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين ) 
    مبادئ المحكمة الإدارية العليا : فــى تعــريف التعييــن . 
    ( القضيتين 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 ، حكم أ . ع لسنة 20 ق رقم 80 ص221) 
    ( يقصد بلفظ التعيين : هو التعيين بجميع صورة اى سواء كان تعيينا مبتدءا تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى أخرى داخل المجموعة النوعية الواحدة أو ترقية له من وظيفة ادني إلى وظيفة اعلي فيستوي في ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف باى من الصور الثلاث السالفة الذكر )
    ثامنا : 
    ) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية ) 
    علما بان يوجد درجات مالية خالية على وظيفة مفتش جوى للاتي : 
    1( بأوامر الحكومة المصرية في الصفحة الثانية من الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية لان الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم مادة ( 153 ) من الدستور وتنص ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فان السلطة المختصة عند إعادة التعيين أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التمويل بالدرجات المالية اللازمة لتعيينهم عليها مقابل إلغاء درجات وظائفهم الفنية ) . 
    2) كما تضمن القرار الإداري ( 45) لسنة 2005 ترقية ستة عشرة عامل بالوزارة إلى الدرجة الأولى والثانية بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران وبالتالي خلت الدرجات التي كانوا عليها قبل الترقية يمكن تسوية الطاعن على أحدى الدرجات التى خلت نتيجة ترقيتهم . مستند ( )
    3) وجود درجات خالية بالدرجة الثانية والثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران بموازنة تمويل الدرجات للعام المالي 2007/ 2008 لوزارة الطيران ولا يوجد تسكين على الوظائف والدرجات الخالية لوظيفة مفتش جوي الواردة بموازنة الدرجات . 
    4) علماً بأنني بالدرجة الثالثة الفنية وهو نفس تمويل الثالثة التخصصية وذلك لحين تسوية الوضع مع الجهاز المركزي 
    للتنظيم والإدارة . 
    5) خـلـو درجة السيد / أيمن خليل شلبي وهو حالة مماثلة لتبعيته حاليا إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والتي تتعامل بقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وليس بوزارة الطيران المدني التي تم نقل إليها درجات ووظائف الهيئة سابقا وتتعامل بقانون العاملين 47 / 1978 . 
    تاسعا : 
    ) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية بالمجموعة النوعية للتنمية الإدارية ) 
    إن هذا الدفع يخالف القانون ، والصالح العام التي تسعى إلية الإدارة ، وفتاوىالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . 
    بند (1) : إن تعيين الطاعن على وظيفة إدارية ليس من الصالح العام لان كل خبرة الطاعن العلمية والعملية التى اكتسبها على مدار (15) عام كانت فى مجال المراقبة الجوية المساعدة وليست فى الأعمال الإدارية ز 
    · وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 85/1/ 74 جلسة 15/1/ 1997 وفتوى 1204 ملف 86/3/957 جلسة 16/11/1998 وبمرجع ( أحكام وفتاوى مجلس الدولة جزء 1 د/ محمد ماهر ابو العنين 
    ص 261 : 263 ) . 
    ( ترجيح المشرع الاعتبارات بالخبرة العملية على الاعتبار بالشهادات فلم يقرر نقل العامل تلقائيا الى وظيفة تتناسب مع المؤهل الذى يحصل علية بل صار يتساوى مع غيرة من غير العاملين من خارج الخدمة من حيث توافر شروط شغل الوظيفة ) 
    · كما الغي مبدءا تسعير الشهادات بصدور قانون العاملين المدنيين بالدولة 47/1978 والقائم على المجموعات النوعية المستقلة 
    بند (2) : هذا الدفع مخالف للمادة (11) من قانون العاملين 47 / 1978 وتنص ( تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام 
    هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ) 
    · وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما 
    هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347. 
    · وحيث أن تعريف المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة 
    متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية ) كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز 
    المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها . 
    · وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/6/ 374 جلسة 23/12/ 1987 واكدتة جلسة 30/11/1988. 
    ( المجموعة النوعية : هي تقسيم ينظم جميع الوظائف التي تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وان اختلفت في مستويات 
    الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ) 
    · ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية 
    ( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش 
    لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية 
    بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية
    بالقرار ( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.
    ومما سبق يتضح أن التسوية هي ترقية تكون فى نفس مجموعتي تامين سلامة الطيران وليس اى مجموعة أخرى . 
    بند (3) : موافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ثالث ) بكتابة رقم 2927 فى 
    [COLOR=red] 12/4/2006 الى السيد/ رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية . 
    مستند ( )
    مما سبق يتضح أن خالف الدستور والقانون واللائحة التنفيذية لقانون العاملين ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومبادئ المحكمة الإدارية العليا والكتاب رقم (4)2000 من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية .
    بنــاء عليــة 
    أولا : اطلب أصليا : 
    1- إلغاء الصادر في من 
    2- تسوية حالة الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بالمؤهل العالى الحاصل علية اثناء الخدمة عام 1996 . 
    3- إرجاع اقدميتة فى الدرجة الثالثة التخصصية الى 
    ثانيا : اطلب احتياطيا : 
    عدم دستورية (الفقرة الأولى من المادة (25 مكرر من قانون العاملين 47 / 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000) لمخالفتها للمواد ( 13 ، 14 ، 40 ، 64 ) من الدستور
    الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية ويتضح من حيثيات الحكم المستأنف أن الجهة الإدارية أقنعت هيئة المحكمة الموقرة دائرة رئاسة الجمهورية باننى من ضمن هذه الكوارث حيث تضمن حكمها بان التسوية بالمؤهل العالي سلطة تقديرية للإدارة رغم وجود نص قانوني ــ وهذه هي الكارثة الكبرى .
    ويتضح مما سبق ومبادئ المحكمة الإدارية العليا ان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم في حالة وجود نص قانوني قائم وملزم بطبيعته مثل المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 والذى يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها .
    ثانيا
    ا ) لان الإدارة فى حالة مخالفتها للقانون بإحدى الطرق تصبح ممتنعة عن تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية له وقد رتب المشرع عقوبة للإفراد وموظفي العموم بالفقرة الثانية من المادة (123) عقوبات لهذه الحالات لان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
    ث ) كما يعتبر عدم إصدار الإدارة القرار بالتسوية حالتى بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة على وظيفة تخصصية في مجموعتي النوعية ( بقرارها السلبي ) ليس فقط عدم تنفيذ للقانون ولائحته التنفيذية ( ولكن يعتبر أيضا منع موظف عمومي عن أداء وظيفته العمومية بتدابير غير مشروعة الذي الزم القانون مباشرتها بالتسوية بالمؤهل العالي الذي حصلت علية أثناء الخدمة وطلبي بمباشرة وظيفتي التخصصية الثابت فى طلبي بالتسوية بالمؤهل العالي على وظيفة مفتش جوى ثالث تخصصي)ورتب لها المشرع عقوبة بالمواد ( 124، 375 ) عقوبات مع وجود مشاركة جنائية فيما بين أعضاء الإدارة المنوط بهم اتخاذ قرار التسوية والتستر على جريمة مخالفة القانون والذي رتب لها المشرع عقوبة بالمادة ( 82 ) عقوبات 0
    بند 2 : عدم الدستورية 
    اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة (25) من قانون 47 /1978 سلطة تقديرية لجهة الإدارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها حيث لوحود حالات مماثلة 
    نصت المادة (40) من الدستور ( المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ولا تفريق بينهم ...... الخ)
    عدم دستورية المادة ( 25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة78 فى حالة اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة سالفة الذكر سلطة تقديرية لجهة الادارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها للاتى :- 
    ا ) لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة إن تطبق المادة على موظف وتسوى حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر رغم تساويهم فى كل الظروف فهذا مخالف لنص المادة (40) من الدستور بعدم المساواة بين المواطنين وهم العاملين بالوحدة الإدارية وهذه حالتي فيوجد حالة مماثلة زميلي لى واسبقه فى الترتيب فى قرار تعييني ألفني بالقرار (12) لسنة 1992( مستند 1) وحصل على المؤهل العالي بعد منى بعامين وسوى حالته بالمؤهل العالي بالقرار (59) لسنة 2000 
    ( مستند 12) وهو السيد / ايمن خليل شلبى 0
    ب ) فعدم تنفيذ المادة على موظف يلغى سيادة القانون ويجمده وذلك مخالف للمادة (64) من الدستور 0
    ت ) عدم تنفيذ المادة القانونية لأنها سلطة تقديرية هو عدم خضوع أحد أعضاء السلطة التنفيذية بالدولة إلى القانون ومخالف 
    للمادة (65) من الدستور خضوع الدولة للقانون وسلطاتها التنفيذية 0
    ث ) عدم تنفيذ الإدارة المادة (25 مكرر) بتسوية حالتي رغم طلبي بالتسوية واستمراري فى العمل ألفني جبرا بقرارها السلبي 
    مخالف للمادة( 13،14) من الدستور لأنة لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين 0
    ج ) عدم تنفيذ الإدارة للمادة بقرارها السلبي هو انحراف وغصب للسلطة واعتداء على السلطة التشريعية مصدرة المادة لان 
    الإدارة من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية للدولة واعتبرت المادة لم تصدر أو ملغاة من جانبها وهى ليست صاحبة اختصاص0 
    فالإدارة مقيدة بنصوص القانون من ناحية والاختصاص من ناحية أخرى لأنه يحدد دائما الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار بحيث إذا أصدرته جهة إدارية أخرى أو شخص آخر بخلاف المختص أصبح القرار مشوب بعدم الاختصاص أو معدوم الأثر لغصب السلطة حيث أن الرقابة على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعية ومدى اتفاق أعمال الإدارة مع نصوص القانون الملزم لأنه مبداء الشرعية.
    الادعاء الرابع:- يجب على الانتظار حتى يتم الإعلان عن الوظائف الخالية والتقديم عليها وإذا نجحت في الامتحان يتم تسوية حالتي وإعادة تعيني على وظيفة تخصصية.
    الـدفاع الـرابـع :- إن نص المادة ( 25 مكرر ) المعدلة بالقانون ( 5 ) لسنة 2000 تنص على ( استثناء الحاصلين على المؤهل 
    العالي أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ).
    2. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ). 
    مستند (21)
    الادعاء الخامس :- يمكن إعادة تعينك وتسوية حالتك بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة على وظيفة إدارية بأي مجموعة أخرى وليس على وظيفة مفتش جوي بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران التخصصية. 
    الدفاعالخامس:-
    1. إنني معين على مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران المساعدة بوظيفة فني مراقبة جوية ثالث بناء على بطـاقة وصـف وظيفتي بـوزارة الطيران ؛ والتي تقع بالإدارة العامـة للقياسـات الأرضية بإدارة توثيــق وحــدات المراقبـة الجـوية كما هـو ثابت ببطاقـة وصف مـدير عام القياسات الأرضية بـوزارة الطــيران 
    مـسـتند ( 22 )
    · وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.
    · وحيث أن المادة ( 11 ) من قانون العاملين 47 لسنة 78 ( تعتبر كل مجموعة نوعية وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ).
    · وحيث أن تعريف المجموعة النوعية كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها وقد عرفت المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية. 
    * ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية ( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية بالقرار 
    ( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.
    وبناء على خضوعي للوظيفة الفنية بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران يتضح أن تسوية حالتي بالمؤهل العالي أثناء الخدمة تكون على الوظيفة التخصصية ( مفتش جوي ثالث ) في مجموعة تامين سلامة الطيران فقط لأنها ترقية لان التسوية على أي مجموعة أخرى تقع الإدارة في مخالفة القانون في المادة ( 11 ) من قانون 47 لسنة 78 ( كل مجموعة وحدة متميزة في مجال الترقية وندب والإعارة ).
    الادعاء السادس :- على الانتظار لحين وضع الوزارة شروط شغل وظيفة مفتش جوي. 
    ِ 
    الدفاع السادس:- 
    تم وضع شروط شغل وظيفة مفتش جوي سلفاً عند وضع بطاقة وصف الوظيفة والتي اعتمدت ب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 926 لسنة 2002 لوزارة الطيران وهذا الادعاء يعتبر اعتراف 
    ضمني من الجهة الإدارية بأحقيتي فى التسوي
    أولا : 
    [FONT=Times New Roman]1. من المستقر علية فقها وقضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعاوى تعيين العاملين بالمؤهل العالي الحاصلين علية أثناء الخدمة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية لارتباطها بدرجات مالية ويترتب عليها مستحقات مالية ، كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للمادة (25 مكرر) المعتمدة من السيد /رئيس الوزراء والكتاب الدوري (4) لسنة 2000( يترتب عليها اقدمية في الدرجة بحد أقصى خمسة أعوام وان تجاوزت تاريخ الحصول علي المؤهل ) وتحسب من تاريخ نشوء الحق في التسوية وهو تاريخ الحصول على المؤهل ، كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/1978 وتعديلها بقانون (5 ) لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ) ، كما إنها لا تتقيد بمواعيد مثل دعوى الإلغاء ، فهي دعاوى تستمد من القانون مباشرة ، وان الرأي مستقر بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــم 
    ( 86 / 4 / 1347 ) بتاريخ 8/4/1997 على أن الشغل من الوظيفة السابقة وفق المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47 / 1978يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق وليس أدل على ذلك منحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي ، ولأتملك الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو الحرمان بل هي مقيدة بنص القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها وإلا خرجت على مبدءا المشروعية ، لان مصدرها قاعدة قانونية عامة ، وأما دور الإدارة هو الكشف عنها وتوصيل ما نص علية القانون إلى العامل بإصدار القرار بحكم اختصاصها فقط لان قرارها مستمد من قاعدة قانونية عامة ، وليست الإدارة منفردة وخلقت من العدم وضع للعامل بقرارها ، وخاصة مع وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها منها بالقرار (110 ) بتاريخ 18/ 3 / 2007 ( مرفق) ، وموافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بكتابة إلى السيد / رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية رقم 2927 فى 12/4/2006 (مرفق) ، وان تعيينه على وظيفة إدارية يتنافى مع الخبرة العملية المكتسبة للطاعن 
    ة واستفائى شروط شغلها وادعائها ما هو إلا أقوال مرسلة ليس له سند فى القانون وينم عن دوافع شخصية


    وزارة المالية اعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل و اثناء الخدمة  التسوية بالمؤهلات

    إرسال تعليق