-->

الاجازة الاعتيادية ما لها وما عليها

الاجازة الاعتيادية ما لها وما عليها

    الاجازة الاعتيادية ما لها وما عليها



    تعتبر الاجازة الاعتيادية من حق الموظف فى اى مصلحة حكومية وتحدد ايامها حسب قانون الخدمة المدنية الجديد لكل درجة مالية ووظيفية وللحصول على الاجازة الاعتيادية هناك عدة اجراءات لابد من القيام بها قبل الحصول عليها ، وذلك بأن يقدم العامل طلب الاجازة الاعتيادى على الرئيس المباشر بالعمل بعد توقيع شئون الافراد بأن رصيده يسمح بالحصول عليها وتحديد بدايتها ونهايتها ثم عرضها على الرئيس المختص بالادارة المركزية للموافقة عليها واعتمادها وذلك قبل الحصول على الاجازة الاعتيادية على ان يتأكد الرئيس المباشر بقيام الموظف الطالب الاجازة الاعتيادية بتوقيع موظف زميل يحل محله فى العمل خلال فتره الاجازة حفاظا على استقرار العمل فى تلك الفتره .


    وعند الترخيص للاجازة الاعتيادية على الموظف ان يحرر قبل الاجازة اقرار قيامة بالاجازة وهو اخر يوم للعمل الرسمى السابق للاجازة الاعتيادية المرخص له به موضحا بداية الاجازة ونهايتها وعنوانه اثناء الاجازة وعند عودتة من الاجازة يكتب اقرار بعودته للعمل فى ذلك اليوم وعرضه على الرئيس المباشر للاعتماد . وفى حالة طلب العامل مد الاجازة الاعتيادية فعليه ان يبلغ الرئيس المباشر المختص بمد الاجازة والتصريح بها بطلب كتابى قبل انتهاء مدة اجازته فإذا لم يوافق الرئيس على الاجازة فعليه العودة للعمل واذا تخلف عن العودة للعمل فإن ه على الرئيس ابلاغ شئون الافراد الاجازات عن انقطاعه فى اليوم الذى كان محدد الرجوع فيه لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن .

    إرسال تعليق