-->

اجازة الوضع اربعة اشهر وباجر كااااااااااااااااااااااااااامل بقانون18لسنة 2015

اجازة الوضع اربعة اشهر وباجر كااااااااااااااااااااااااااامل بقانون18لسنة 2015
    قانون رقم 18 لسنة 2015 :
    المادة (49) : تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :
    1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
    2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
    3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .
    4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
    5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
    ___________________
    قانون رقم 47 لسنة 1978 :
    المادة (71) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولاتحسب ضمن الاجازات المقررة فى المواد السابقه وذلك فى الحالات الآتية :
    (1) لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياتة الوظيفية .
    (2) للعاملة الحق فى اجازة الوضع لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
    (3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعة لهذا السبب من مزاولة اعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
    ويستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه , إجازه للمدة التى يحددها مع مراعاة احكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق
    بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق .

    إرسال تعليق